تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
لمثل المكفوف به ، لولا دعوى إمكان الفرق بينهما ولو بواسطة الأدلّة . ومال إليه صاحب « المدارك » والفاضل الأصبهاني صاحب « كشف اللّثام » والمحقّق البهائي والمحقّق الأردبيلي ، بل مع التردّد لصاحب « الكفاية » ، بل قد يظهر الميل بالمنع من العلّامة النوري صاحب « ذخيرة المعاد » . وأدلّة المانعين هي العمومات الواردة في المنع عن لبس الحرير والصلاة فيه كما قد مرّ ذكر تلك الأخبار فيما سبق . وقد استدلّ على ذلك أيضاً بالخبر الموثّق الذي رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال : « وسألته عن الثوب يكون عليه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّى فيه » « 1 » حيث منع عليه السلام بصورة الإطلاق فيشمل لمثل المقام . وأيضاً بالخبر الذي رواه جرّاح المدائني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي ( القسي ) ، ويكره المثيرة الحمراء فإنّه مثيرة إبليس » « 2 » ويتمّ الاستشهاد بهذا الخبر إلّاإذا كان المراد من الكراهة هو الحرمة ، وذلك بقرينة استعمال هذا اللفظ في الثوب من الحرير الذي لا شكّ في حرمته ، مع إمكان المنع عن كون المراد من الكراهة في الأخبار هو الكراهة الاصطلاحيّة ، مع المنع عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة في اللفظ لذلك المعنى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 10 .