شرح
قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 1 »
حيث يدلّ على الجواز صريحاً .
وعدم ذكر الاتكاء والتكاءة في الجواب ، غير قادحٍ بعد إمكان تنقيح المناط فيه ، مع عدم وجود القول بالفصل من الجواز في تلك دون الاتكاء والتكاءة .
ومنع الإمام عليه السلام عن السجدة الوارد في ذيل الخبر ، لإفهام أنّه معدودٌ فيما لايصحّ السجدة عليه ، لا أنّه لا يمكن افتراشه والجلوس عليه . منها : الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال :
« لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يُصلّي عليه » « 2 »
وحمل الحديثين على الحرير الممزوج بغيره بعيدٌ غايته ، ولا داعي لذلك ، فيدلّان على جواز إقامة الصلاة على الحرير والديباج ، مضافاً إلى جريان الأصل في المقام وهو أصالة عدم المانعيّة بعد الفراغ عن عدم صدق اللّبس عليه ، حتّى يحكم بلزوم إحراز الشرطيّة ، كما قلنا في غيره .
نعم ، قد يشتبه الأمر في مثل الالتحاف والتدثّر بالحرير ، حيث ذهب المقدس الأردبيلي في « مجمع الفائدة والبرهان » إلى المنع فيهما ، إن كان لنا عموم
هامش
( 1 ) . الوسائل : الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 و 9 .
( 2 ) . الوسائل : الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 و 9 .