شرح
رخّصوا لشيعتهم جميع أنحاء التصرّفات فيها بأيّ وجه اتّفق ، فضلًا عن الصلاة فيها .
كما يشير إلى جواز هذه التصرّفات أخبار عديدة ، منها ما رواه ابن أبي جمهور في كتاب « عوالي اللئالي » مرسلًا عن الصادق عليه السلام ، قال :
« رُوي عن الصادق عليه السلام أنّه سأله بعض أصحابه ، فقال يا بن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللَّه إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟
فقال عليه السلام : ما أنصفناهم إن أخذناهم ولا أجبناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم » « 1 »
وغير ذلك من الأخبار الواردة في هذا السياق ، المستفاد منها إباحة التصرّفات فيها فضلًا عن مثل الصلاة .
هذا بالنسبة إلى ما لا مالك لها بالخصوص . وأخرى : يكون المكان ملكاً لشخص خاصّ غير الإمام .
فهو تارةً : يكون الغير مالكاً لعين الأرض والمكان .
وأخرى : يملك منفعتها .
وثالثة : يملك حقّ الانتفاع بها .
فإذا كانت عيناً ملكاً لأحدٍ ، فلابدّ من تحصيل إذن صاحبها ، أو من قام مقامه من الوليّ أو الوكيل أو القيّم أو الحاكم أو المتولّي أو الناظر ، وإلّا يدخل في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب مكان المصلّي الحديث 3 .