تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
« سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في عمله أيُصلّي فيه ؟ قال : لا يُصلّي فيه » « 1 » . ومنها : الخبر الموثّق المروي عن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ : « عن الثوب يكون في عمله مثالُ طيرٍ أو غيره ( ذلك ) ، أيُصلّي فيه ؟ قال : لا . وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه » « 2 » فإنّ ظاهره وإن كان هو الحرمة ، إلّاأنّه يُحمل على الكراهة . مع أنّه لو سلّمنا دلالة الخبرين على الحرمة ، وتنزّلنا عمّا قلنا ، فيكون منزلًا بما إذا كان مشتملًا على تماثيل ذي روح لا مطلق التماثيل ، وإن كان لفظ ( أو غير ذلك ) عامّ ، لكنّه يحمل ويخصّص بخصوص ذي روح ، كما سيأتي الإشارة إليه . هذا فضلًا عن صراحة الخبر المرويّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في حديثٍ ، قال : « سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، يصلّي فيه ؟ قال : لا بأس » « 3 » فالخبر صريح على الجواز حتّى في ذي الروح .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 45 أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل : الباب 45 أبواب لباس المصلّي ، الحديث 9 .