شرح
« سألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في عمله أيُصلّي فيه ؟
قال : لا يُصلّي فيه » « 1 »
. ومنها : الخبر الموثّق المروي عن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ :
« عن الثوب يكون في عمله مثالُ طيرٍ أو غيره ( ذلك ) ، أيُصلّي فيه ؟
قال : لا .
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟
قال : لا تجوز الصلاة فيه » « 2 »
فإنّ ظاهره وإن كان هو الحرمة ، إلّاأنّه يُحمل على الكراهة .
مع أنّه لو سلّمنا دلالة الخبرين على الحرمة ، وتنزّلنا عمّا قلنا ، فيكون منزلًا بما إذا كان مشتملًا على تماثيل ذي روح لا مطلق التماثيل ، وإن كان لفظ ( أو غير ذلك ) عامّ ، لكنّه يحمل ويخصّص بخصوص ذي روح ، كما سيأتي الإشارة إليه .
هذا فضلًا عن صراحة الخبر المرويّ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في حديثٍ ، قال :
« سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، يصلّي فيه ؟
قال : لا بأس » « 3 »
فالخبر صريح على الجواز حتّى في ذي الروح .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 45 أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 .
( 3 ) الوسائل : الباب 45 أبواب لباس المصلّي ، الحديث 9 .