تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
الحكم في هذا المورد ، عمّم الفقهاء الكراهة لكلّ صوت يصدر من المرأة ولم يقتصر فيها على خصوص حال الصلاة ، وإن كان أصل الكراهة إذا ثبت ففي الصلاة يكون آكد وأشدّ ، كما لا يخفى . وأمّا القول بالحرمة ، كما يظهر من « المهذّب » و « النهاية » ، لا يخلو عن ضعف ، كما أنّه لو قلنا بوجوب أن تستر بدنها في الصلاة ، لكونها معدودة من الزينة التي أمر اللَّه تعالى بوجوب أن تسترها عن الناظر المحترم ، لا يوجب ذلك كون الصلاة باطلة لو كشفت عنها عمداً حين الصلاة ، لأنّ حرمتها خارجية ، وإن لم يستبعد صاحب « كشف الغطاء » البطلان ، لكنّه غير وجيه ، كما أشار إليه صاحب « الجواهر » .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 268 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني