تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وأنْ يصحب شيئاً من الحديد بارزاً .
شرح
دلّ على هذا الحكم الإجماع المحكيّ عن « المعتبر » و « التذكرة » و « جامع المقاصد » ، إن لم يكن محصلًا ، بلا فرق بين أن يكون الحديد ملبوساً أو غير ملبوس ، وسواء كان خاتماً أو غير خاتم ، بل قد يُستفاد من بعض الأخبار كراهته مطلقاً ، أي حتّى في غير حال الصلاة ، وما يدلّ على الكراهة أخبار دالّة عليها : منها : الخبر المروي عن السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يصلح الرجل وفي يده خاتم حديد » « 1 » . ومنها : الخبر المرويّ عن أبي بصير عنه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تختموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : ما طهرت كفٌّ فيها خاتم من حديد » « 2 » ومنها : الخبر المروي عن عمّار ، عنه عليه السلام : « في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ؟ قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار » « 3 » فهو يدلّ على الكراهة بصورة الإطلاق ، لا خصوص حال الصلاة . ومنها : الخبر المروي عن الحميري ، عنه عليه السلام : « في الحديد إنّه حُلية أهل النار . إلى أن قال : وجعل اللَّه الحديد في الدُّنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 258 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني