تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
قال : لا بأس » « 1 » وكذا الخبر المروي عن عليّ بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه : « سألته هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعها على اليسار ، ولكن اجمعها على يمينك أو دعهما » « 2 » وهذا الخبر الأخير يدلّ على أنّ أخذ الرداء بجعله على اليمين حسنٌ . والقاعدة تقتضي أن نجمع بين هاتين الطائفتين ، بحمل الأخبار المانعة على الكراهة . وقد حمل بعض الفقهاء الكراهة في الرداء الملبوس بصورة السدل ، المشير إليه في الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، بأن يجعل وسط الرداء على الرأس ويسدله على طرفيه . أقول : برغم إمكان تصوير هذا الاحتمال ، لكن يكره له أيضاً لو جعله في يساره بالجمع فيه ، كما أشير إليه في الخبر المروي عن عليّ بن جعفر عليه السلام . والرداء عبارة عن الثوب الذي يوضع على المنكبين ، ويرسل جانبيه على الطرفين فيما بين يديه ، ولا يبعد صدق ذلك على العباء المستعمل في هذا العصر ، وإنْ استبعده صاحب « الجواهر » واستشكل فيه . هذا ، ولا يكره إسدال طرفي العباءة إذا كان المصلّي لابساً تحتها الثوب ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 و 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 و 4 و 5 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 256 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني