شرح
الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّاأن يكون قبال عدوٍّ ، فلا بأس به ، الحديث » « 1 »
ولا ينافي الكراهة المذكورة مع ما ورد في خبر عبد خير المروي عن « العلل » ، قال :
« كان لعليّ بن أبي طالب عليه السلام أربعة خواتيم يتختّم بها ، ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث » « 2 »
حملًا على بيان الجواز ، أو على اقترانه بما يرفع الكراهة في المرجّحات ، أو على الخصيص بالصيني في اللّبس ، أو أن نقول إنّ الجواز كان لأجل قوّته في الحرب ، وهو غير مكروه .
بل قد يُستفاد من بعض النصوص كراهة استصحابه حتّى في الستر ، أي كونه غير بارز ، مثل الخبر المرسل الذي رواه المدائني عن الصادق عليه السلام ، قال :
« لا يصلّي الرجل وفي تكته مفتاح حديد » « 3 »
وفي « الجواهر » : لا يبعد القول بإطلاق الكراهة المتسامح فيها .
بل قد يؤيّد النهي عن الصلاة في السيف ، مع غلبة كونه في الغلاف ، مثل الخبر المروي عن عليّ بن جعفر « 4 »
، وإن كان النهي فيه لخصوص الإمامة ، ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 57 من لباس المصلّي ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 32 من لباس المصلّي ، الحديث 3 ، التهذيب : ج 2 ص 227 ، طبعةالنجف .
( 4 ) الوسائل : الباب 32 من لباس المصلّي ، الحديث 4 ، التهذيب : ج 2 ص 227 ، من طبعة النجف .