شرح
وعليه يحمل ما جاء في الخبر الذي رواه ابن بكير حيث قال : ( لا بأس فيما يصلح ويرسل جانبي ثوبه ) .
كما يظهر ذلك أيضاً من الخبر المرويّ عن حسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام ، قال :
« إنّما يكره السدل على الإزر بغير قميصٍ ، وأمّا على القميص والجباب فلا بأس » « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 و 4 و 5 .