تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
فكتب في الجواب : جائز » « 1 » والخماهن : هو الحَجَر الأسود الذي يُتّخذ منه الفصّ ، كما ذكره بعض أهل اللغة ، وقيل : هو الحديد الصيني . وجاء في نسخة أخرى : ( عن الفصّ الجوهر ) بدل الخماهن . وعلى كلا التقديرين لا يرتبط صدر الخبر بما نحن فيه . نعم ، يدلّ ذيله على الجواز مع الستر ، وفي « الغنائم » : لعلّها واحد بعد ذكر الحجر الأسود والحديد الصيني ، فراجعه . ولكن لا يبعد كون اشتداد الكراهة في البارز وخفّة الكراهة في المستور حال الصلاة ، ممتا يستفاد من بعض الأخبار من تجويزه في حال الاضطرار والجهالة ، مثل ما جاء في ذيل الخبر المروي عن المنيري ، عن الصادق عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : « قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه لايستغنى عنها ( عنه ) ، أو في سراويله مشدوداً ، ومفتاحٌ يخشى إنْ وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيءٍ من الحديد فإنّه نجسٌ مسوخ » « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 74 من أبواب لباس النجاسات ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .