شرح
وغيره ، إلّاأنّه أشدّ في الأوّل ، لظهور بعض النصوص على استحباب أصل ذلك للمصلّي كما مرّت إليه الإشارة في الخبر المرويّ عن عليّ بن جعفر آنفاً ، بقوله :
( ليطرح على ظهره شيئاً ) ، فإن أمكن بأصل الرداء كان أولى وإلّا بالبدل .
كما يظهر ذلك عن مضمون الخبر الصحيح المرويّ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« أدنى ما يجزيك أن تُصلّي فيه بقدر ما يكن على منكبيك مثل جناحي الخطاف » « 1 »
حيث يدلّ استحبابه لمطلق المصلّي ولو بغير رداء .
وكذا يدلّ عليه الخبر المرفوع المروي عن عليّ بن محمّد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« في رجل يُصلّي في سراويل ليس معه غيره ؟
قال : يجعل التكة على عاتقه » « 2 »
وأيضاً الخبر الذي رواه جميل ، قال :
« سأل مرازم أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا معه حاضر ، عن الرجل الحاضر في إزار مؤتزراً به ؟
قال : يجعل على رقبته منديلًا أو عمامة يرتدي به » « 3 »
وأيضاً ممّا يدلّ عليه الخبر الصحيح الذي رواه عبداللَّه بن سنان ، قال :
« سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ ليس معه إلّاسراويل ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .