تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وغيره ، إلّاأنّه أشدّ في الأوّل ، لظهور بعض النصوص على استحباب أصل ذلك للمصلّي كما مرّت إليه الإشارة في الخبر المرويّ عن عليّ بن جعفر آنفاً ، بقوله : ( ليطرح على ظهره شيئاً ) ، فإن أمكن بأصل الرداء كان أولى وإلّا بالبدل . كما يظهر ذلك عن مضمون الخبر الصحيح المرويّ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أدنى ما يجزيك أن تُصلّي فيه بقدر ما يكن على منكبيك مثل جناحي الخطاف » « 1 » حيث يدلّ استحبابه لمطلق المصلّي ولو بغير رداء . وكذا يدلّ عليه الخبر المرفوع المروي عن عليّ بن محمّد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في رجل يُصلّي في سراويل ليس معه غيره ؟ قال : يجعل التكة على عاتقه » « 2 » وأيضاً الخبر الذي رواه جميل ، قال : « سأل مرازم أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا معه حاضر ، عن الرجل الحاضر في إزار مؤتزراً به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلًا أو عمامة يرتدي به » « 3 » وأيضاً ممّا يدلّ عليه الخبر الصحيح الذي رواه عبداللَّه بن سنان ، قال : « سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ ليس معه إلّاسراويل ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 57 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .