شرح
أعلم أنّه لباس أهل النار » « 1 »
حيث يستفاد منه أنّه عليه السلام لبسه لأجل التقيّة ، كما أشار إليه الصدوق رحمه الله ، حيث يؤيّد جميع ذلك كون الكراهة للمطلق ، لا لخصوص حال الصلاة .
هذا فضلًا عن أخبار أخرى ورد فيها النهي مطلقاً من دون الإشارة إلى العلّة : منها : الخبر المرفوع الذي رواه أحمد بن محمّد ، عن الصادق عليه السلام ، قال :
« يكره السواد إلّافي ثلاثة : الخُفّ والعمامة والكساء » « 2 »
ومنها : الخبر الذي رواه أحمد بن أبي عبداللَّه عن بعض أصحابه عليه السلام « 3 »
وغير ذلك من الأخبار التي تدلّ على أنّه ( لا تلبسوا لباس أعدائي ) بعد ثبوت كون السواد لباس أعداء آل البيت عليهم السلام كما أشير إليه في تلك الأخبار والخبر الذي رواه إسماعيل بن مسلم « 4 »
هذا تمام الكلام في المستثنى منه . وأمّا الكلام في المستثنى : برغم أنّه غير مذكور في كلام كثير من الأصحاب ، إلّاأنّه مذكور في النصوص في خصوص الثلاثة ومنها الكساء ، لعلّها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل 3 : الباب 30 من أحكام الملابس ، الحديث 9 و 10 .
( 4 ) الوسائل 3 : الباب 30 من أحكام الملابس ، الحديث 9 و 10 .