تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
« قلت له : اصلّي في القلنسوة السوداء . فقال : لا تصلِّ فيها ، فإنّها لباس أهل النار » « 1 » ورواه الصدوق مرسلًا . ومنها : المرسلة التي رواها الشيخ الكليني ، بقوله : « ورُوي : لا تصلِّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس » « 2 » . ومنها : الخبر الذي رواه محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قلت له : اصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لاتصلِّ فيها ، فإنّها لباس أهل النار » « 3 » والتعليل الوارد في الحديثين ، ربما يوجب أن نعدّ ملاك الكراهة كونه من لباس أهل النار ، فلازمه وجود كراهة لبسه في الصلاة بنفس الملاك ، أي لا فرق في الكراهة بين حال الصلاة وغيرها ، إلّاأنّ إطلاق حكم الكراهة في مرسلة الكليني حيث ينهي عن الصلاة فيه ، يوهم كونه مكروهاً لخصوص حال الصلاة ، إلّا أنّ إثبات اجتماع كراهتين في الصلاة لا يخلو عن تأمّلٍ ، لإمكان كون الكراهة في حال الصلاة أيضاً إشارة إلى كراهة أصل لبسه ، فكأنّه عليه السلام أراد الإشارة إلى أنّه لا يناسب لمن أراد الصلاة أن يلبس لباس أهل النار .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 3 : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 3 : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7 و 1 و 2 و 8 .