شرح
« قلت له : اصلّي في القلنسوة السوداء .
فقال : لا تصلِّ فيها ، فإنّها لباس أهل النار » « 1 »
ورواه الصدوق مرسلًا . ومنها : المرسلة التي رواها الشيخ الكليني ، بقوله :
« ورُوي : لا تصلِّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس » « 2 »
. ومنها : الخبر الذي رواه محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« قلت له : اصلّي في القلنسوة السوداء ؟
قال : لاتصلِّ فيها ، فإنّها لباس أهل النار » « 3 »
والتعليل الوارد في الحديثين ، ربما يوجب أن نعدّ ملاك الكراهة كونه من لباس أهل النار ، فلازمه وجود كراهة لبسه في الصلاة بنفس الملاك ، أي لا فرق في الكراهة بين حال الصلاة وغيرها ، إلّاأنّ إطلاق حكم الكراهة في مرسلة الكليني حيث ينهي عن الصلاة فيه ، يوهم كونه مكروهاً لخصوص حال الصلاة ، إلّا أنّ إثبات اجتماع كراهتين في الصلاة لا يخلو عن تأمّلٍ ، لإمكان كون الكراهة في حال الصلاة أيضاً إشارة إلى كراهة أصل لبسه ، فكأنّه عليه السلام أراد الإشارة إلى أنّه لا يناسب لمن أراد الصلاة أن يلبس لباس أهل النار .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 3 : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل 3 : الباب 19 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7 و 1 و 2 و 8 .