البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
الثامنة : تُكره الصلاة في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخُفّ .
شرح
والكلام فيها يقع في مقامين : تارةً : في المستثنى منه . وأخرى : في المستثنى .
ففي الأوّل : قد ادّعى صاحب « الجواهر » عليه الإجماع بلا خلاف أجده ، كما عن « الخلاف » التصريح بذلك ، هذا فضلًا عن وجود النصوص المستفيضة في النهي عن لبسه ، الشامل عمومه لحال الصلاة أيضاً .
لكن يجب أن نلاحظ أنّه فرق بين الكراهة المطلقة للشيء ، وكراهة لبس السواد في الصلاة ، ولا يبعد دعوى وجود الكراهتين لمن لبس حال الصلاة ، كراهة لأجل أصل لبسه ، والآخر للصلاة فيه ، كما هو ظاهر مقتضى تعدّد الأسباب .
فدعوى اتّحاد الكونين ، أو أنّ إطلاق الكراهة يقتضي شمولها للصلاة ، حتّى تصير كراهة واحدة ، خلاف للأصل .
اللّهمَّ إلّاأن يستفاد الوحدة عن طريق قيام الإجماع على الوحدة وكون القول بالتعدّد مخالفاً له .
وكيف كان ، لابدّ من ملاحظة لسان الأخبار ، حيث أنّه يستفاد من كراهة الصلاة فيه : منها : الخبر المرفوع الذي رواه ابن أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :