شرح
قوله :
« لا يُصلّي في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشي ، ولا في ثوب إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم ، وإذا كان سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتّان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيها » « 1 »
وفيه : أنّه لم يرد في نقل المحدّث النوري في الباب الحادي عشر من « المستدرك » قوله : ( ولا في تكة إبريسم ) ، مع معارضته بخبر آخر منقول في الباب الرابع عشر دالّ على الجواز ، حيث قد صرّح بعدم المنع في التكة إذا كانت من إبريسم .
هذا مضافاً إلى جريان أصل الاشتغال بعد الفراغ عن ثبوت أصل مانعيّة الحرير في الصلاة بصورة الإطلاق ، والشكّ في إخراج مثل القلنسوة والتكة ونظائرهما ، بعد فرض عدم إحراز الدليل المجوّز فيهما .
وعليه يكون القول بالمنع - كما عليه الأكثر بل لعلّه الأشهر - وهو أقوى عندنا ، واللَّه العالم . أقول : هنا فرعان ينبغي التعرّض لهما : الفرع الأوّل : في أنّه هل يجوز الصلاة مع ما لا تتمّ إذا كان موضوعاً في غير محلّه - كأن يجعل التكة على الرأس ، والخفّ على اليدين ، والجورب على الصدر أو اليدين - أم يختصّ الجواز بما إذا كان موضوعاً في محلّه ومكانه المتعارفين ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل : الباب 15 من لباس المصلّي ، الحديث 1 - 2 .