تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
عمّن أخّر صلاته عمداً ، وعليه تكون وظيفته الإتيان بالصلاة في الوقت الاختياري بطهارة ترابية . وليس ذلك ببعيد ، وإنْ كان الأحوط إعادة الصلاة في آخر الوقت مع الطهارة المائية . وكيف كان ، فقد ثبت ممّا ذكرنا أنّ الحكم في المقام هو لزوم أداء الصلاة مع الستر ولو بدرك ركعة في الوقت ، كما عليه فتوى العلّامة وصاحب « المدارك » ، وظاهر « الجواهر » وغيرهم ، تحصيلًا ورعايةً لمصلحة الوقت . كما أنّ الأمر كذلك فيما لو علم أنّه لو استأنف لما أدرك حتّى ركعة واحدة في الوقت ، فلابدّ عليه من الإتمام عرياناً أو مع الستر في الأثناء ، لو لم يناف تحصيل ذلك الصلاة . الأمر الثاني : في أنّه هل يجب الستر من جهة الأسفل كما يجب الستر من سائر الجوانب أم لا ؟ ففي « الجواهر » : ( إنّ من المعلوم بالسيرة القطعيّة في جميع الأعصار والأمصار ، من العوامّ والعلماء ، عدم وجوب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت ، وعدم وجوب السراويل والاستثفار ونحوهما ) . مضافاً إلى ملاحظة إطلاق ما دلّ على جواز الصلاة في القميص ونحوه ، خصوصاً مع تجويز الصلاة في الثوب الواسع . نعم ، هذا إذا لم يكن واقفاً في طرف سطحٍ بحيث تُرى عورته لو نُظِرَ إليها . وأمّا فيه ، ففي « التذكرة » و « حاشية المدارك » للبهبهاني البطلان ، واستقربه
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 197 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني