شرح
ولكنّ الإنصاف أنّ أكثر الموارد التي أشير إليها في أخبار صلاة العاري كان المفروض فيها استغراق الاضطرار لتمام الوقت ، أي مع عدم الرجاء بالزوال ، فدعوى وجود الإطلاق حتّيص مع احتمال الزوال في أخبار صلاة العاري مشكلٌ ، فالأحوط هو القول بلزوم إتمام الصلاة مع الستر ، ثمّ الإعادة بعدها إفراغاً للشغل ، لأنّ الحكم بجواز الإبطال أو بحصول البطلان قهراً مشكلٌ جدّاً ، كما أنّ الأحوط وجوب الإعادة لو تجدّدت له القدرة على الستر بعد الصلاة في الوقت المتّسع .
هذا تمام الكلام في سعة الوقت في فرض استلزامه لحدوث المنافي للصلاة وعدمه .
وأمّا في صورة ضيق الوقت ، أي إذا كان المصلّي قادراً على تحصيل الستر بما ينافي الصلاة ، لكن في ضيق الوقت ، وهي على صورتين : تارةً : يفرض أن يكون تحصيل الستر بالاستئناف مستلزماً لوقوع الصلاة خارج الوقت ولو بركعة ، بخلاف ما لو اكتفى بذلك وصلّى عاريا ، حيث يقع جميع الصلاة في الوقت . وأخرى : صورة ما إذا استأنف الصلاة فإنّه يوجب وقوع الصلاة في الوقت بركعة مع الستر ، فيجب ذلك ، وعليه أن يستمرّ إلى أن يتمّ الصلاة ، والظاهر أنّه إشكال في وجوب الاستمرار ، فيما لو استلزم الاستئناف وقوع الصلاة مع الستر بأقلّ من ركعة في الوقت ، فحينئذٍ تكون رعاية الوقت أولى من رعاية شرطيّة الستر ، حسب ظاهر الفتاوى ، كما صرّح بذلك العلّامة في « التذكرة » وصاحب