وفي الحالين يؤمي للركوع والسجود .
شرح
أي في حالتي القيام والجلوس يومي لهما ، وهو أحد الأقوال في المسألة ، غايته لزوم أن يكون السجود أخفض من الركوع ، هذا كما عليه المشهور .
بل في « الذكرى » نسبته إلى الأصحاب ، ووافقه صاحب « الجواهر » والمحقّق الهمداني وغيرهما من المتأخّرين ، فلا يختصّ الإيماء بالجلوس فقط .
والقول الثاني : أنّ الواجب عليه الإنحناء بمقدار غايته أن لا تبدو عورته .
وقد نسب صاحب « مفتاح الكرامة » هذا القول إلى « الذكرى » و « جامع المقاصد » و « فوائد الشرائع » و « إرشاد الجعفريّة » .
والقول الثالث : أنّ الواجب عليه - مضافاً إلى ما عرفت من الانحناء - هو وضع الركبتين واليدين والإبهامين على كيفيّة وضعها حال السجود ، وهذا هو المحكيّ عن « الميسي » و « الروض » و « المسالك » ، بل وعن « كشف اللِّثام » إنّه الأقرب .
والقول الرابع : هو القول الثالث مع زيادة رفع ما يسجد عليه إلى موضع الجبهة .
هذه هي الأقوال في المسألة .
وقد استدلّ لكفاية الوجه الأوّل بصدق الامتثال بمسمّى الإيماء ، حيث قد ورد الأمر به في النصوص في باب جماعة العراة وهنا ، بل ويستظهر ذلك من صحيح زرارة في حديثٍ جاء فيها : ( تكون صلاتهما إيماءً برؤسهما ) ، بل دعوى