تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
وكيف كان ، فالحكم بما عليه المشهور من التفصيل هو الأقوى ، وعليه ، فيصلّي قائماً مع الأمن ، مثل ما إذا كان في الظلمة ، أو كان الناظر بصيراً ، أو كان ممّن لا يحرم رؤيته له كزوجه وأمته ، وإلّا فإنّ عليه أن يُصلّي جالساً . والظاهر كون المراد من قوله : ( إنْ لم يره أحد يُصلّي قائماً ، وإلّا جالساً ) ، هو أن يكون في موضعٍ يحتمل باحتمال عقلائي وجود من يراه ، أي كان الشأن كذلك ، لا أنّ المراد هو الفعليّة ، ولعلّه لذلك ترى في كلمات الأصحاب التعبير عن ذلك بالأمن من المطّلع ، وجعلوه ملاكاً دون الرؤية ، ومثل هذا التعبير لا يدلّ على وجود الاختلاف في كلماتهم كما يستفاد من ظاهر بعض كلمات القوم .