تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
أو الحرمة بمعنى المانعية ، حتّى يكون إرشاداً إلى مانعيّة الحرير للصلاة ، ويقال بعدم الفرق في المانعيّة بين أهل المذاهب كما عن الحكيم رحمه الله في « المستمسك » . أو الحمل على عدم الإباحة بالذات ، كما نقله صاحب « الجواهر » عن بعض . أو حمله على عدم الإباحة الأعمّ ، الشامل للحرمة والكراهة ، جمعاً بينه وبين ما يدلّ على الجواز ، كرواية الحلبي القادمة ، فيكون المراد في المقام هو الكراهة ، كما نُقل ذلك عن المحقّق في « المختصر النافع » وصرّح به المحقّق في المقام ، والعلّامة في « التذكرة » ، وحُكي عن « المبسوط » و « النهاية » و « السرائر » ؟ وجوهٌ وأقوال . أمّا كونه بمعنى الحرمة ، وأنّ عدم الجواز إرشاد إلى المانعيّة ، مع دعوى عدم الفرق بين المذاهب . فإنّه غير مسموع ، لوضوح أنّ العامّة يقولون بالحرمة في اللّبس فقط حتّى في حال الصلاة ، من دون ذهابهم إلى المانعيّة ، لأنّهم قائلون بصحّة الصلاة مع الحرير ، فإن كان إرشاداً إلى المانعيّة يصحّ الحمل على مذهبنا ويمكن قبوله ، بشرط أن لا يحمل الحديث على التقيّة ، كما هو المختار . كما أنّ حمله على عدم الإباحة بالذات ، أي المساوي بين الفعل والترك - أي ليس بمباح حتّى يساعد مع الكراهة - خلاف لظاهر اللفظ ، إذ يحتاج إلى قرينة تدلّ عليه ، وهي ليس إلّامقتضى الجمع ، كما هو مقتضى الاحتمال الآخر . وعليه فلابدّ من ملاحظة حال حديث الحلبي لو قبلناه ، ولم يكن لنا بدّ من