تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
اسمها لا يجوز النظر إليه . كما أنّ الظاهر كون المرأة غير زوجيّتها وأمته ، إذ يجوز النظر إلى عورتيهما ، بل قد يكون المراد هو المرأة غيرهما من المحارم أو من غير المحارم إذا اضطرّ إليه ، لكنّه بعيدٌ لبعد التفكيك بين الفخذ والعورة بالضرورة ، وإنْ كان بمكان من الإمكان . بل قد يظهر من صريح بعض الأخبار ، عدم كون الفخذ والسُّرة من العورة مثل الخبر المروي عن محمّد بن حكيم : « قال الميثمي : لا أعلمه إلّاقال : رأيتُ أبا عبداللَّه عليه السلام - أو من رآه - متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة » « 1 » وقد اسند جازماً الصدوق إلى الصادق عليه السلام أنّه قال : « الفخذ ليس من العورة » « 2 » ونقله صاحب « الجواهر » بأنّ الركبة ليست من العورة ، خلافاً لما في « الوسائل » و « التهذيب » . وفي قبال ذلك ما ورد من كون ما بين الركبة والسُّرة عورة مثل ما رواه صاحب « دعائم الإسلام » ، بقوله : « روينا عن الأئمّة عليهم السلام أنّهم قالوا : عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرّة » « 3 » وعن « عوالي اللئالي » عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الفخذ عورة » « 4 » وعن الصدوق في « الخصال » في حديث الأربعمائة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 . ( 2 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 . ( 3 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 . ( 4 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 148 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني