شرح
اسمها لا يجوز النظر إليه . كما أنّ الظاهر كون المرأة غير زوجيّتها وأمته ، إذ يجوز النظر إلى عورتيهما ، بل قد يكون المراد هو المرأة غيرهما من المحارم أو من غير المحارم إذا اضطرّ إليه ، لكنّه بعيدٌ لبعد التفكيك بين الفخذ والعورة بالضرورة ، وإنْ كان بمكان من الإمكان .
بل قد يظهر من صريح بعض الأخبار ، عدم كون الفخذ والسُّرة من العورة مثل الخبر المروي عن محمّد بن حكيم :
« قال الميثمي : لا أعلمه إلّاقال : رأيتُ أبا عبداللَّه عليه السلام - أو من رآه - متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة » « 1 »
وقد اسند جازماً الصدوق إلى الصادق عليه السلام أنّه قال :
« الفخذ ليس من العورة » « 2 »
ونقله صاحب « الجواهر » بأنّ الركبة ليست من العورة ، خلافاً لما في « الوسائل » و « التهذيب » .
وفي قبال ذلك ما ورد من كون ما بين الركبة والسُّرة عورة مثل ما رواه صاحب « دعائم الإسلام » ، بقوله :
« روينا عن الأئمّة عليهم السلام أنّهم قالوا : عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرّة » « 3 »
وعن « عوالي اللئالي » عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الفخذ عورة » « 4 »
وعن الصدوق في « الخصال » في حديث الأربعمائة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
هامش
( 1 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 .
( 2 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 .
( 3 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 .
( 4 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 و 1 و 5 .