شرح
« ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ، ويجلس بين قوم » « 1 »
وعن « الجعفريّات » عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عن عليّ عليه السلام ، قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : كشف العورة والفخذ والركبة في المسجد عورة » « 2 »
ومثله عن « عوالي اللئالي » « 3 »
ومنها : الخبر الذي رواه بشير النبّال ، قال :
« سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الحمّام .
قال : تريد الحمّام ، قلت : نعم ، فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل فاتّزر وغَطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحب الحمّام فَطَلى جسده ما كان خارجاً من الإزار ، ثمّ قال : اخرج عنّي ، ثمّ طَلى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : هكذا فافعل » « 4 »
حيث يستظهر منه كون ما بين السُّرة والركبة عورة . ومنها : ما رواه الحميري في « قرب الإسناد » عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّه قال :
« إذا زوّج الرجل أمته ، فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السُّرّة إلى الركبة » « 5 »
ولعلّ هذا الخبر هو مستند السيّد المرتضى رحمه الله في فتواه بوجوب الستر ما بينهما ، وتبعه على ذلك ابن البرّاج .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 .
( 3 ) كنز العمّال 4 : 72 الرقم 1437 - 2 - الوسائل 3 : 53 من لباس المصلّي ، الحديث 7 .
( 4 ) كنز العمّال 4 : 72 الرقم 1437 - 2 - الوسائل 3 : 53 من لباس المصلّي ، الحديث 7 .
( 5 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 - 5 .