شرح
الصلاة مستحبّاً ، كما صرّح به غير واحد ، لقوله تعالى : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » ، للحديث النبويّ صلى الله عليه وآله : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإنّ اللَّه أحقّ أن يتزيّن له » « 1 »
، ولما رواه الحميري في « قرب الإسناد » عن عليّ بن جعفر عليه السلام : « أنّه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يُصلّي في سراويل ، وهو يصيب ثوباً ؟
قال : لا يصلح » « 2 »
بل ويستفاد ذلك من مفهوم مرسلة سماعة أو رفاعة كما في « الوسائل » ، قال :
« حدّثني مَنْ سمع أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ؟
قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين - كما في « الجواهر » - إلى الثندوتين - كما في الوسائل - « 3 »
حيث أنّ المراد من ( الثندويتين ) هو حلمة الثديين أو أصله ، فيكون مفهومه وجود البأس إذا لم يرفعه إلى ذلك ، فيكون هو المراد من الخبر المروي عن سفيان بن السّمط ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« الرجل إذا اتّزر بثوبٍ واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، الحديث » « 4 »
ثمّ إنّ الكراهة المذكورة في كلام المحقّق رحمه الله بأنّه ( يجوز أن يُصلّي عرياناً إذا سَتَر قُبله ودبره على كراهية ) ، هل المراد كراهة كشف خصوص ما بين السُّرة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 و 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 و 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 و 5 .
( 4 ) الوسائل : 53 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 و 4 و 2 .