شرح
القضاء ، وهو لا يكون مع الشرط .
إلّا أن يقال بسقوط التكليف رأساً وأنّه لا قضاء ، لكنّه خلاف لظاهر ما وصل إلينا بأنّ ( الصلاة لا تترك بحال ) .
ولكن قد عرفت أنّ الحقّ هو عدم البطلان في جميع هذه الصور ، إلّافي بعض أقسامه وقد مرّ تفصيله آنفاً ، وقلنا إنّه فرق في ذلك بين كشف جميع العورة أو بعضها ، أو ما يكون مثل العورة كبدن المرأة ، وحكم الجاهل بالحكم هو حكم العامد من جهة البطلان ووجوب الإعادة ، كما لا يخفى . تحقيق حول حقيقة مفهوم العورة :
إنّ العورة هي القُبل والدبر على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في « الخلاف » و « السرائر » الإجماع عليه ، بل في « المعتبر » و « المنتهى » الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة ، وفي « التحرير » و « جامع المقاصد » وظاهر « التذكرة » الإجماع على خروج الركبة والسُّرة من العورة .
كما أنّ في العرف أيضاً اسم لهما ، والأصل عدم التغيير عمّا هو في الخارج عرفاً ، بل الأصل عدم ترتّب أحكام العورة على غيرهما ، وهذا هو المستفاد من جُلّ الأخبار - عدا بعضها - : منها : مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال :
« العورة عورتان القُبل والدُّبر ، والدبر المستور بالإليتين ، فإذا استرت