شرح
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 1 »
قال الكليني : وقال في رواية أخرى :
« فأمّا الدُّبر فقد سترته الإليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك » « 2 »
ومنها : الخبر المروي عن عبيد اللَّه الرافقي في حديثٍ عن أبي جعفر عليه السلام :
« إنّه كان يدخل الحمّام فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على تطراف إحليله ، ويدعوني فأطلي سائر بدنه ، الحديث » « 3 »
. ومنها : الخبر المروي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال :
« سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟
قال : لا .
قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليتيه الجُرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟
قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس » « 4 »
حيث يظهر منه أنّ الفخذ ليس من العورة ، حيث قد قيّده بما ( إذا لم يكن عورة ) ، كما يستفاد منه أنّه إذا كان الموضع من حدود العورة التي يطلق عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام 1 - 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام 1 - 4 .
( 4 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 3 و 4 .