تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 1 » قال الكليني : وقال في رواية أخرى : « فأمّا الدُّبر فقد سترته الإليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك » « 2 » ومنها : الخبر المروي عن عبيد اللَّه الرافقي في حديثٍ عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّه كان يدخل الحمّام فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على تطراف إحليله ، ويدعوني فأطلي سائر بدنه ، الحديث » « 3 » . ومنها : الخبر المروي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : « سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا . قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليتيه الجُرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس » « 4 » حيث يظهر منه أنّ الفخذ ليس من العورة ، حيث قد قيّده بما ( إذا لم يكن عورة ) ، كما يستفاد منه أنّه إذا كان الموضع من حدود العورة التي يطلق عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام 1 - 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام 1 - 4 . ( 4 ) المستدرك : الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 3 و 4 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 147 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني