شرح
نعم ، إطلاقه لما يشمل انكشاف تمام العورة أو بعضها صحيح ، مع أنّه لو شمل جميع العورة وحُكم بالصحّة ، ففي البعض يكون بالأولويّة .
كما أنّ إطلاق عدم العلم يشمل ما لو كان ذلك - أي الانكشاف - مع الاختيار أو بالقهر ، مثل ما لو وقع الساتر منه بهبوب الريح ، ولم يلتفت إلى ذلك حتّى خرج من الصلاة .
نعم ، لا يبعد إلحاق ما في الأثناء إلى الإتمام ، وذلك من جهة تنقيح المناط ، إذا فرض تحصيل التستّر بعد بالالتفات من دون أن يكون قد مضى من صلاته مقداراً يوجب البطلان . توضيح ذلك : أن يقال : إنّ الانكشاف في تمام الصلاة أي من حين الشروع إلى أن يحصل الفراغ إذا كان مع الجهل غير ضائر ، ففي البعض الواجد لهذا الوصف يكون بالأولويّة ، إلّاأن يكون نفس ظهور العورة حال الالتفات إلى أن يحصل التستّر مستلزماً لبطلانها ، لفقدان الشرط حينئذٍ ، ولكن لا يبعد حينئذٍ دخوله في إطلاق حديث ( لا تعاد ) لعدم انصرافه عنه بواسطة العمد ، لأنّ الظاهر من خروج العمد عن إطلاقه هو العمد عن اختيار وتسامحٍ ، لا ما يكون خارجاً عن اختياره ، كما في المقام ، فالحكم بالصحّة لا يخلو عن وجه ، وإن كان لا يبعد حُسن الاحتياط بالإعادة في الفرض .
مضافاً إلى هذين الدليلين ، يمكن الاستدلال على الصحّة بحديث الرفع في مثل الجهل والسهو والنسيان ، بناءً على شمول حديث الرفع للأحكام الوضعيّة ، وعدم اختصاصه بالتكليف ورفع المؤاخذة ، فيجب رفع ما يترتّب عليه لولا