تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
« من جرجر ثوبه خُيلاءً ، لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة . فقالت امّ سلمة : كيف تصنع النساء بذيولهنّ ؟ قال : يرخين شبراً . قالت : إذن تنكشف أقدامهنّ . قال : إذن يرخين ذرعاً لا يزدن » « 1 » وكذلك الخبر المرويّ عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يجرّ ثوبه ؟ قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء » « 2 » هذا ، فقد يتوهّم متوهّم أنّه يمكن الاستدلال بمثل هذه النصوص للدلالة على وجوب ستر القدمين ، ولذلك ذهبوا إلى وجوب سترهما وإن تردّدوا في ذلك . فدعوى الإجماع - كما كان في الكفّين - كما في « الجواهر » ، لا يخلو عن مسامحة ، فالقائل بالفرق بينهما كان خارقاً للإجماع المركّب بما لا يمكن المساعدة معه . وكيف كان ، فإنّ الشهرة العظيمة قائمة على خلاف ذلك ، لما سنشير إليه من وجه مخالفتهم . كما أنّه يمكن الاستدلال على وجوب ستر القدمين أيضاً بمفهوم الخبر الصحيح المروي عن عليّ بن جعفر حيث قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 ، 5 ، 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 ، 5 ، 8 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 125 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني