شرح
« من جرجر ثوبه خُيلاءً ، لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة .
فقالت امّ سلمة : كيف تصنع النساء بذيولهنّ ؟
قال : يرخين شبراً .
قالت : إذن تنكشف أقدامهنّ .
قال : إذن يرخين ذرعاً لا يزدن » « 1 »
وكذلك الخبر المرويّ عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« في الرجل يجرّ ثوبه ؟ قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء » « 2 »
هذا ، فقد يتوهّم متوهّم أنّه يمكن الاستدلال بمثل هذه النصوص للدلالة على وجوب ستر القدمين ، ولذلك ذهبوا إلى وجوب سترهما وإن تردّدوا في ذلك .
فدعوى الإجماع - كما كان في الكفّين - كما في « الجواهر » ، لا يخلو عن مسامحة ، فالقائل بالفرق بينهما كان خارقاً للإجماع المركّب بما لا يمكن المساعدة معه .
وكيف كان ، فإنّ الشهرة العظيمة قائمة على خلاف ذلك ، لما سنشير إليه من وجه مخالفتهم .
كما أنّه يمكن الاستدلال على وجوب ستر القدمين أيضاً بمفهوم الخبر الصحيح المروي عن عليّ بن جعفر حيث قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 ، 5 ، 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 ، 5 ، 8 .