شرح
كما أشارإليه من أنّه ( ليس عليها أكثر بما وارت به شعرها وإذنيها ) ، مع أنّ دلالتها على وجوب ستر الشعر يكون أزيد من دلالته بعدم وجوبه .
نعم سيأتي لاحقاً الاستشهاد به على عدم وجوب ستر العنق .
كما أنّ دلالة صحيحة زرارة على كفاية ستر الشعر أيضاً دون العنق واضح ، ويمكن أن يستدلّ بها في المقام ، وهي :
« قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تُصلّي فيه المرأة ؟
فقال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها وتجلّل بها » « 1 »
فلعلّ استشهاد صاحب « المدارك » بهذين الحديثين ، ليس إلّالبيان عدم وجوب ستر العنق دون الشعر - كما يوهم ذلك بعض الكلمات - حيث قد ذكر فيها لزوم ستر الرأس فإنّه غير شامل للعنق بل الشعر الخارج عن حدوده .
نعم ، والذي يصحّ التمسّك به على عدم وجوب ستر الشعر ، الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، قال :
« قلت لأبي جعفر عليه السلام في حديث : والمرأة تُصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً » « 2 »
وجه الاستدلال : حيث قد جعل وصف الكثيف لخصوص الدرع دون المقنعة ، فيظهر منه جواز كونه رقيقاً الموجب لظهور الشعر من وراءه .
ولكنّه مخدوش أوّلًا : بعدم وجود لفظ ( الدرع ) ثانياً في نقل الصدوق بخلاف نقل الكليني ، فإذا لم يتكرّر يمكن إرجاع الضمير في كان لكلّ واحدٍ من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 7 .