تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
فيستفاد من مجموع ما ورد في الخبر وتفسيره أنّ الملاك هو تحصيل الستر للبدن بأيّ وجهٍ كان . ومن ذلك يظهر الوجه في الخبر الذي رواه زرارة في الصحيح ، قال : « سألتُ أبا جعفر عليه السلام : عن أدنى ما تُصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها تجلّل بها » « 1 » كما يؤيّد عدم لزوم ثوبين في صلاة المرأة الخبر المروي عن عبد الرحمن ابن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديثٍ : « ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّافي ثوبين » « 2 » حيث يدلّ ظاهر لفظ ( لا ينبغي ) الاستحباب والرجحان . كما أنّ الأولى والأحسن منه بأن تجعل ثلاثاً ، كما وردت الإشارة إلى ذلك في حديث جميل بن درّاج ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تُصلّي في درعٍ وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها » « 3 » ولعلّه أراد بذلك أن لا تبقي يديها خارجة عن الدرع والخمار - كما هو عادةً كذلك - فأمرها بأن تلبس فوقهما ملحفةً لتضمّ جميع جسدها . وهكذا يستفاد من جميع ما ذكرنا نّ المطلوب حصول الستر الكامل ، كما يدلّ عليه الخبر المروي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 14 . ( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 15 ، 16 ، 17 . ( 3 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 15 ، 16 ، 17 .