شرح
« عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة كيف تُصلّي ؟
قال : تلتفّ فيها ، وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » « 1 »
حيث يدلّ على كفاية ثوب واحد للمرأة ، أمّا أكثر من واحد فهو الراجح ، إنْ لم نقل إنّ مورده الضرورة ، بل يشمل حال الاختيار من جهة ترك الاستفصال لضيق الوقت وعدمه وإلّا فلا يدلّ على المراد ، وإلى ذلك يشير ما في الخبر المرويعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال :
« سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تُصلّي في درع ومقنعة ؟
قال : لا يصلح لها إلّافي ملحفة ، إلّاأن لا تجد بدّاً » « 2 »
وفي خبر آخر عنه عليه السلام ، قال :
« سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تُصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال : لا يصلح لها إلّاأن تلبس درعها » « 3 »
ومثله أيضاً خبران آخران رواهما عليّ بن جعفر رحمه الله « 4 »
حيث أراد من ذلك بيان ما هو الأكمل من افراد الستر ، كما يوحي إليه لفظ ( لا يصلح ) .
فالمسألة من حيث الأخبار واضحة على لزوم ستر جميع بدن المرأة ، من جهة كونها عورة ، إلّاما خرج كما نشير إليه إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .