تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
« عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة كيف تُصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها ، وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » « 1 » حيث يدلّ على كفاية ثوب واحد للمرأة ، أمّا أكثر من واحد فهو الراجح ، إنْ لم نقل إنّ مورده الضرورة ، بل يشمل حال الاختيار من جهة ترك الاستفصال لضيق الوقت وعدمه وإلّا فلا يدلّ على المراد ، وإلى ذلك يشير ما في الخبر المرويعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : « سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تُصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلّافي ملحفة ، إلّاأن لا تجد بدّاً » « 2 » وفي خبر آخر عنه عليه السلام ، قال : « سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تُصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها إلّاأن تلبس درعها » « 3 » ومثله أيضاً خبران آخران رواهما عليّ بن جعفر رحمه الله « 4 » حيث أراد من ذلك بيان ما هو الأكمل من افراد الستر ، كما يوحي إليه لفظ ( لا يصلح ) . فالمسألة من حيث الأخبار واضحة على لزوم ستر جميع بدن المرأة ، من جهة كونها عورة ، إلّاما خرج كما نشير إليه إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 108 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني