« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة ؟
فقال : إنّ رجلًا سأل أبي عن الصلاة في السفينة ، فقال له : أترغبُ عن صلاة نوح عليه السلام .
فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟
فقال : نعم » « 1 » . وأيضاً الخبر المرويّ عن مفضّل بن صالح ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة ؟
قال : إنْ صليت فحَسَن ، وإنْ خرجت فحَسَن « 2 » » . فإن إطلاق لفظ ( الصلاة ) يشمل مثل الفريضة ، واختصاص الأخبار بالنافلة فقط مشكل ، إذ ما هو من شأنه السؤال عنه هو الفريضة دون النافلة ، فكيف يعقل حمل الخبر على ما يختصّ بها دون غيرها !
أمّا الخبر الذي يمكن اعتباره أصرح من جميع ذلك في الاختصاص بالفريضة ، هو الخبر الصحيح الذي رواه عبداللَّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
« سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة الفريضة ، وهو يقدر على الجدد ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .