قال : نعم « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه محمد بن إبراهيم الحصيني ، قال :
« سألته عن الرّجل يُصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟
فكتب لا بأس صلّ فيه » « 2 » .
ومن الواضح أنّ الصلاة على السرير ليس من القرار المعهود .
بل قد يؤيد ذلك - مضافاً إلى ما عرفت - بأخبار أخرى تدل صراحةً على جواز الصلاة في السفينة ، رغم أنها ليست من القرار المعهود .
منها : الخبر الذي رواه الحلبي بقوله :
« إنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة ؟
فقال : يستقبل القبلة ويصف رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة ، وإلِا فليصلّ حيثُ توجهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثم يصلي » « 3 » . فإنه يدل على جواز ذلك .
إلّا أنه لا يبعد أن يكون المقصود حالة الضرورة ، وإنْ اشتملت بإطلاقه الفريضة ، بخلاف الخبر الآخر الذي رواه زرارة ، وهو :
« أنه سأل أبا جعفر عليه السلام : في الرجل يُصلّي النوافل في السفينة ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .