قال : يصلّي نحو رأسها » « 1 » . حيث لا يشمل الخبر الفريضة ، وإنّما يختصّ بالنوافل .
أمّا الخبر الذي يشمل بإطلاقه الفريضة ، ولو لم تكن ضرورة ، هو الخبر الذي رواه جميل بن درّاج :
« أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام : تكون السفينة قريبة من الجد ( الجدد ) ، فأخرج وأصلّي ؟
قال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام » « 2 » . فإنه شامل للفريضة ، كما أن ظاهره كونه في حال الاختيار ، فضلًا عن صحّة سنده ، مع أن السفينة ليست بالقرار المعهود .
ومثله الخبر الذي رواه يونس بن يعقوب :
« أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الصلاة في الفرات ، وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة ؟
فقال : إن صليت فحَسَنٌ ، وإنْ خرجت فحَسَن » « 3 » .
منها : الخبر الذي رواه يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 12 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .