تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
حيثُ حكم عليه السلام بصحة الجماعة ، من دون إشارة إلى حال الاختيار أو الاضطرار . ولكنه غير مشير إلى ما هو المقصود ، لأنه كان في صدد بيان صحة الجماعة فيها ، وكان فرضه مع صحة الصلاة ، وأما أنّ صحتها هل كان في حال الاختيار أو الاضطرار فإنّ الخبر ساكتٌ عنه . ومثله في عدم الدلالة على المقصود ، الخبر المرويّ عن إبراهيم بن ميمون : « أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة : فقال : لا بأس » « 1 » . ومثله خبره الآخر : « أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجتمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس به بأس . فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به » « 2 » . حيث أنّه لا إطلاق فيه لعدم كونه في صدد بيان ذلك ، لو لم نقل كون مورده الضرورة ، بقرينة ذيله حيث أجاز عليه السلام السجدة على القير وما فيها . نعم ممّا يدل على المطلوب الخبر الذي رواه صالح بن الحكم ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 11 .