بإطلاقه حتى مثل القلنسوة ونحوها .
وفي قبالها عدة أخبار قد يتوهم منها الكراهة ، لوجود كلمة ( لا يصلح ) فيها :
منها : الخبر المرويّ عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب » « 1 » . ولفظ ( يكره ) في الخبر المرويّ عن جراح المدائني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« إنّه كان يكره أن يلبس القميص الملفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي ( القشي ) ، ويكره المثيرة الحمراء ، إنّه مثيرة إبليس » « 2 » . والوشي : هو الثوب المنقوش من كل لون ، والمثيرة هو شيء يحشى بقطن أو صوف ، يجعله الراكب تحته ، وأصله الواو والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر كما في « مجمع البحرين » .
ومنها : الخبر المرويّ عن إسماعيل بن بزيع ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج ؟
فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » « 3 » . وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستفاد منها الكراهة أو الجواز .
ومما يتوهم دلالته على الجواز الخبر المرويّ عن زرارة ، قال :
« سمعتُ أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلّاما كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .