تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
بإطلاقه حتى مثل القلنسوة ونحوها . وفي قبالها عدة أخبار قد يتوهم منها الكراهة ، لوجود كلمة ( لا يصلح ) فيها : منها : الخبر المرويّ عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب » « 1 » . ولفظ ( يكره ) في الخبر المرويّ عن جراح المدائني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إنّه كان يكره أن يلبس القميص الملفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي ( القشي ) ، ويكره المثيرة الحمراء ، إنّه مثيرة إبليس » « 2 » . والوشي : هو الثوب المنقوش من كل لون ، والمثيرة هو شيء يحشى بقطن أو صوف ، يجعله الراكب تحته ، وأصله الواو والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر كما في « مجمع البحرين » . ومنها : الخبر المرويّ عن إسماعيل بن بزيع ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » « 3 » . وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستفاد منها الكراهة أو الجواز . ومما يتوهم دلالته على الجواز الخبر المرويّ عن زرارة ، قال : « سمعتُ أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلّاما كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .