إسماعيل بن الفضل « 1 » ، ومرسل ابن بكير « 2 » ، وسماعة بن مهران « 3 » بمضامين متقاربة مثل قوله : ( لا يلبس الرجل ) أو ( لا يصلح للرجل لبس الحرير المحض إلّا في الحرب ) .
وحديث جابر الجعفي « 4 » المروي عن « الخصال » ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان . . .
إلى أن قال : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال ، إلّافي الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلّافي الجهاد » .
هذه جملة ما دلت على الجواز فيالحرب ، فإستثناؤه في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، ولكن هنا فروع لابد أن نتعرّض لها :
الفرع الأول : هل جواز لبس الحرير في حال الحرب مختصٌّ باللبس فقط أم يشمل حتّى للصلاة معه ؟
ذهب المشهور إلى الثاني ، على حسبما صرّح به صاحب « الجواهر » وغيره ، مع أن ظاهر أكثر الأخبار هو التعرض لحال اللبس فقط ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فلا دليل إلّاأن يقال بوجود التلازم بين الجواز في اللبس والصحة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 7 .