عليه اللبس .
وهذا بخلاف ما جاء في الخبر المرويّ عن أبي الحارث ، عن الرضا عليه السلام ، قال :
« سألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟
قال : لا » « 1 » . حيث أنّ النهي مختصٌّ بحال الصلاة ، وإن كان يحتمل أن يكون لأجل حرمة مطلق لبسه .
ومنها : الخبر المرويّ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ :
« وعن الثوب يكون عليه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّى فيه » « 2 » .
وقد نوقش في دلالته أولًا : بعدم ذكر الرجل ، فيه مع أن المنع ليس للنساء .
وثانياً : أنّه ليس بحرير محض ، بل كان عليه ديباج ، وشمول المنع لمثله مشكل ، ولذلك احتمل - كما عن صاحب « الوسائل » - كونه محمولًا على الكراهة .
ولكن إن أخذنا بمضمونه ، فدلالته على المنع في المحض يكون بالأولوية .
ومنها : الخبر المرويّ عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام :
« أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع ، منها : لباس الإستبرق والقز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .