والأرجوان » « 1 » . والأرجوان : - بضم الألف - شجرٌ له ورد صبغ أحمر وثياب حُمر ، كما في « المنجد » .
ومنها : الخبر المرويّ عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا يلبس الرجل الحرير الديباج إلّافي الحرب » « 2 » . حيث أنّ إطلاقه يحمل على المحض ، كما هو المتعارف في الاطلاق .
كما يفهم المنع بالمفهوم عن الخبر المرويّ عن سماعة ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج ؟
قال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » « 3 » . حيث يدل على البأس لو لم يكن في الحرب .
ومثله : حديث حسين بن علوان « 4 » . هذه جملة من الأخبار التي تستفاد من جميعها المنع عن اللبس - كما في بعضها - وعن الصلاة كما عن بعض آخر ، وعنهما كما في ثالث ، غاية الأمر قد يكون بصورة الاطلاق وآخر بخصوص المحض ، كما إن في بعضها ما يشمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 .