تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
والأرجوان » « 1 » . والأرجوان : - بضم الألف - شجرٌ له ورد صبغ أحمر وثياب حُمر ، كما في « المنجد » . ومنها : الخبر المرويّ عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لا يلبس الرجل الحرير الديباج إلّافي الحرب » « 2 » . حيث أنّ إطلاقه يحمل على المحض ، كما هو المتعارف في الاطلاق . كما يفهم المنع بالمفهوم عن الخبر المرويّ عن سماعة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج ؟ قال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » « 3 » . حيث يدل على البأس لو لم يكن في الحرب . ومثله : حديث حسين بن علوان « 4 » . هذه جملة من الأخبار التي تستفاد من جميعها المنع عن اللبس - كما في بعضها - وعن الصلاة كما عن بعض آخر ، وعنهما كما في ثالث ، غاية الأمر قد يكون بصورة الاطلاق وآخر بخصوص المحض ، كما إن في بعضها ما يشمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 419 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني