الصلاة ، إلّاأن يستفاد المنع لها لأجل لبسه الساتر كما قيل في الذهب ، فيدخل حينئذ في البحث الذي قد ذكرناه مفصلًا في باب الذهب ، فلا نعيده .
منها : الخبر الذي رواه محمد بن عبد الجبار ، قال :
« كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب عليه السلام : لا تحصل الصلاة في حرير محض » « 1 » . فإن إطلاقه يشمل لمورد السؤال الذي كان عمّا لا تتم الصلاة فيه ، إلّاأن يخرج بالدليل .
ولعل ذكر ( الديباج ) في مقابل ( الحرير ) كان لأجل كونه ممتزجاً بالأبريسم ، كما في « مجمع البحرين » ، حيث قال : إن الديباج ثوبٌ سداه ولحمته إبريسم ، وفي الخبر : ( لا تبلس الحرير والديباج ) يريد به الإستبرق ، وهو الديباج الغليظ ) ، انتهى .
وعن « الوافي » تفسيره بالحرير المنقوش ، حيث قال : ( الديباج نوع من الثياب ، يتخذ من الحرير ، وكأنه حرير منقوش ، فارسي معرب ، ويقال لثوب الكعبة ديباج الكعبة لنقشه ، كما قد ورد في حديث مسمع ، فلعل الحرير يطلق على ما لا نقش ، له ويقابل بالديباج .
قال في « المُغرب » : الديباج ، الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم ، وعندهم اسم للمنقش ، والجمع ديابيج ، وعن النخعي أنه كان له طليسان مدبج ، أي أطرافه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .