عن الأصل لو شككنا في حرمته ، حيث يقتضي البراءة خلافه ، وعن العمومات والاطلاقات الواردة في اللباس واللبس ، أو في لزوم الستر للمصلي .
فالمسألة واضحة من حيث الحكم ، ولا يمكن المساعدة مع مختار المحقق في « المعتبر » والحلبي في « الوسيلة » والمحقق الخوانساري ، حيث أفتوا بالحرمة دون البطلان ، لأن الأصل في الساتر الذي هو شرط في الصلاة ويجب تحصيله حتّى تصحّ الصلاة ، فمع الشكّ في إحراز الساترية ، لا تكون الصلاة المأتي بهذا الساتر المشكوك موجباً لإفراغ الذمّة .
نعم ، يصح جريان إصالة عدم المانعية في مثل الخاتم ، حيث لا يصدق عليه الستر .
هاهنا فروع مترتبة على هذه المسألة :
الفرع الأول : يأتي الكلام في أنّ المُلحَّم والمُموّه والمَطْلي والممزوج بالذهب ، هل حكمها حكم الذهب أم لا ؟
وقبل الخوض في ذلك ينبغي أن نبحث عن معاني هذه المذكورات :
فالمراد من المُلحَّم من الذهب ، هو الثوب الذي سداه أو لحمته من الذهب .
والمراد من الذهب المموّه ، هي طلي أحدهما بماء الذهب .
والمراد من الطَلْي ، هو صبغ ظاهر الثوب بماء الذهب ، كما أنّ الممزوج هو المصبوغ بالنقدين من الذهب والفضّة .
وكيف كان ، ففي إشتراط ممحضيّة الذهب وخلوصه في حرمة اللبس ، وجهان بل قولان :
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 405
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٠٥