تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
عن الأصل لو شككنا في حرمته ، حيث يقتضي البراءة خلافه ، وعن العمومات والاطلاقات الواردة في اللباس واللبس ، أو في لزوم الستر للمصلي . فالمسألة واضحة من حيث الحكم ، ولا يمكن المساعدة مع مختار المحقق في « المعتبر » والحلبي في « الوسيلة » والمحقق الخوانساري ، حيث أفتوا بالحرمة دون البطلان ، لأن الأصل في الساتر الذي هو شرط في الصلاة ويجب تحصيله حتّى تصحّ الصلاة ، فمع الشكّ في إحراز الساترية ، لا تكون الصلاة المأتي بهذا الساتر المشكوك موجباً لإفراغ الذمّة . نعم ، يصح جريان إصالة عدم المانعية في مثل الخاتم ، حيث لا يصدق عليه الستر . هاهنا فروع مترتبة على هذه المسألة : الفرع الأول : يأتي الكلام في أنّ المُلحَّم والمُموّه والمَطْلي والممزوج بالذهب ، هل حكمها حكم الذهب أم لا ؟ وقبل الخوض في ذلك ينبغي أن نبحث عن معاني هذه المذكورات : فالمراد من المُلحَّم من الذهب ، هو الثوب الذي سداه أو لحمته من الذهب . والمراد من الذهب المموّه ، هي طلي أحدهما بماء الذهب . والمراد من الطَلْي ، هو صبغ ظاهر الثوب بماء الذهب ، كما أنّ الممزوج هو المصبوغ بالنقدين من الذهب والفضّة . وكيف كان ، ففي إشتراط ممحضيّة الذهب وخلوصه في حرمة اللبس ، وجهان بل قولان :