« في الحديد إنّه حُلية أهل النار ، والذهب إنّه حُلية أهل الجنة ، وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجل لبسه والصلاة فيه . . الحديث » « 1 » .
منها : الخبر الذي رواه جابر الجعفي ، قال :
« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان .
إلى أن قال : ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير ، وفي غير صلاة وإحرامٍ ، وحَرُم ذلك على الرجال إلّافي الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلّافي الجهاد » « 2 » . حيث نهى الرجال عن لبسه في خصوص الصلاة .
منها : الخبر المرويّ في « الفقه الرضوي » :
« ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء ، إلّاما يصلح لبسه » « 3 » . فإذا وقع النهي على نفس الصلاة ، بقوله : ( ولا تُصلّ ) أو ( لا يجوز أن يُصلّى ) فإنّه يوجب الفساد ، لأن النهي قد تعلق بالعبادة فيقتضي الفساد .
ودعوى ضعف الإسناد في بعضها ، مندفعة بإمكان إنجبارها بالاجماع وعمل الأصحاب ، ولا أقل من الشهرة العظيمة الموجودة بينهم ، وبذلك نرفع اليد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 64 من أبواب الملابس ، الحديث 1 .
( 3 ) سائل الشيعة : الباب 64 من أبواب الملابس ، الحديث 3 .