تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فطفق ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتّى رجع إلى البيت ، فرمى به فما لبسه » « 1 » . ففي « الوسائل » : إنه محمولٌ إمّا على النسخ لما في آخره ، أو على كون الحكم مختصاً به صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث كتمه لئلا يقتدي به الناس . هذا ، ولكن الانصاف أن يقال : يمكن أن يكون مقصوده إفهام الناس بتركه كما فعله ، أي أراد النهي عن لبسه والتختّم به عملًا ، حيث لبس الذهب أولًا وجعله في يسراه ثمّ نزعه ورمى به . هذا فضلًا عن الرواية ضعيفة بواسطة سهل بن زياد . وكيف كان ، لا يستفاد منه الجواز كما لا يخفى . ومنها : الخبر المرويّ عن البراء بن عازب ، قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن تتختم ( نتختم ) بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة . . الحديث » « 2 » . ومنها : الخبر المرويّ عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 .