من قوله : ( لا خير فيه ) هو المنع لا الكراهة ، خصوصاً مع استثناء السنجاب وتعليله بأنه ( دابة لا تأكل اللحم ) ، حيث أراد إفهام المنع لما يأكل اللحم ، ومنه السمور لأنه قد ذكره في المستثنى ، منه فهذه قرينة على كون المراد من عدم الخير ، هو الحرمة لا الكراهة .
وممّا يدلّ على المنع أيضاً الخبر المرويّ عن بشير بن بشار « 1 » ، من التصريح بالمنع فيه ، وكذلك خبر أبي علي بن راشد « 2 » ، وحديث سعد بن سعد في الصحيح ، عن الرضا عليه السلام ، قال :
« سألته عن جلود السمور ؟
فقال : أي شيء هو ، ذاك الأدبس ؟
فقلت : هو الأسود .
فقال : يصيد .
قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام .
فقال : لا » « 3 » . وحديث محمد بن علي بن عيسى « 4 » ، بما قد عرفت توضيحه ، خصوصاً مع تصريحه بأسمه عند الضرورة دون الفنك ، وحديث مكارم الأخلاق « 5 » ، وحديث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .