تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
« سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه ، إلّاأن يكون ذكياً » . بأن يقال : إنّ قيد التذكية كناية عن عدم الجواز ، لأن التذكية لا تتحقق إلّا على المأكول حسب ما دل عليه بعض الأخبار . وكيف كان ، فهذه جملة ما دل على المنع بالصراحة أو بالإشارة والكناية . وفي قبالها طائفة أُخرى من الأخبار تدل على الجواز ، نذكرها بصورة الاجمال ، وهي مثل حديث أبي علي بن راشد « 1 » ، ويحيى بن عمران « 2 » ، ووليد بن إبّان « 3 » ، والحلبي بعمومه « 4 » ، وسفيان السمط « 5 » ، وعلي بن يقطين « 6 » ، وريان بن الصلت بعمومه « 7 » . فهذه جملة ما تدل على الجواز ، وحمل جميع ذلك على التقية مشكلٌ جداً ، وإن كان في بعضها قرائن تدل عليه أو على الضرورة ، ولكن العمدة في وهنها إعراض الأصحاب عن العمل بها ، مع كونها من جهة الكثرة على حدّ الاستفاضة ، فيدخل ذلك في القاعدة المشهورة من أنّه كل ما ازداد في صحة السند والدلالة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .