الاجماع عليه . ويشهد على المنع موثق ابن بكير « 1 » ، حيث قد صرح بخصوصه في سؤال السائل وكان من باب ابتناء المسألة على السبب الخاص ، وكذلك يفهم المنع من عمومات المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، بل قد يستدل عليه بالخصوص من حديث مقاتل بن مقاتل « 2 » إذا سأل السائل عن السمور والسنجاب والثعلب فقال عليه السلام : ( لا خير في ذا كله ، ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ) .
حيث يفهم حكم عموم المنع من استثناء السنجاب في ذيله فقط ، فيدخل ذلك في قوله : ( لا خير فيه ) إن إريد منه المنع التحريمى لا التنزيهي .
بل يمكن الاستدلال للمنع بما دل على أن ما يأكل اللحم لا يجوز الصلاة فيه ، أو ما يكون من صنف ذي ناب ومخلب إن كان الفنك متّصفاً بهما ، فلابد من الاطلاع عليه .
بل قد يستفاد المنع من حديث بشير بن بشار ، قال :
« سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاك الشرك ، أو بلاد الاسلام ، أن أصلّي فيه لغير تقية ؟
قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .