تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وسابعاً : يحتمل أن يكون قيد : ( إذا كان ذكياً ) أو ( مع التذكية ) في الجلود ، كناية عن عدم الجواز في الجلود ، فلعله أشار بذلك إلى بيان حال التقية ، فكأنه يريد أن يقول إذا قبلت التذكية تصحّ الصلاة في الجلد ، وهو لا يمكن إلّافي المأكول ، وهذا كما وقع في حديث ابن الحجاج وحسين بن شهاب . وثامناً : إن أخبار الجواز وردت في الثعالب دون الأرانب ، فكيف يمكن دعوى ذلك في كليهما ، كما عن « المدارك » من الاشتراك في الاشكال بين الثعلب والأرنب ، مع أن في « الجواهر » إنا لم نجد بحديث للجواز في الأرنب بالنسبة إلى جلد لحال الصلاة ، إلّافي حديث مكاتبة محمد بن إبراهيم « 1 » من الكراهة في جلد الأرنب ، وهي مع عدم جمعها لشرائط الحجّية ، مضافاً إلى عدم معلومية كون المراد من « الكراهة » هو المصطلحة عندنا ، بل المراد هو الحرمة في عصر الأئمة عليهم السلام . وتاسعاً : مشاهدة وجود أخبار المنع عن الصلاة في الوبر المغشوش بوبر الأرنب في الخز ، ففي الخالص يكون بطريق أولى . مضافاً إلى أنه لو سلّمنا تجويزه في وبره ، كان في ما لا تتم فيه الصلاة الذي قد إغتفر فيه في مثل النجاسة أولى ، مع أنّك قد عرفت المنع على حسب مختارنا . هذا كله ، مع وجود دعوى الاجماع على المنع عن مثل الشيخ السيد وعلم الهدى ، صاحب « كشف الرموز » ، بل في « الدروس » و « البيان » إنّ رواية الجواز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 15 .