« عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فنهى عن الصلاة فيه ، وفي الثوب الذي يليه .
فلم أدر أي الثوبين ، الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد ؟
فوقّع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد .
قال : وذكر أبو الحسن - يعني علي بن مهزيار - أنه سأله عن هذه المسألة ؟
فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته » « 1 » . هذه هي مجموع الأخبار الدالة على المنع .
وفي قبالها أخبار كثيرة تدل على الجواز :
منها : الخبر الصحيح المرويّ عن جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سألته عن الصلاة في جلود الثعالب .
فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس » « 2 » .
منها : مثله حديث حسن بن شهاب « 3 » .
ومنها : الخبر المرويّ عن ابن الحجاج ، قال :
« سألته عن اللحاف ( الخفاف ) من الثعالب أو الجرز ( الخوارزمية ) منه ، أيصلّى فيها أم لا ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .