تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
قال : نعم . . الحديث » « 1 » . بل قد يدل على الجواز الأخبار التي تدلّ عليه بصورة العموم : منها : الخبر الصحيح المرويّ عن علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك » « 2 » . بأن يشمل السنجاب أيضاً قوله ( جميع الجلود ) كما يشمل الصلاة أيضاً بإطلاقه ، وإلّا لأمكن أن يكون المراد من قوله : ( جميع الجلود ) في قبال الوبر المقدر في أوله ، ثم أضاف الجلود إليه ، كما يمكن أن يكون المراد حيثية السؤال من خصوص اللبس لا الصلاة ، فلا ينافي القول بجواز اللبس في السنجاب دون الصلاة . فالتمسك بهذا الحديث ، مبنيٌ على هذين الوجهين : من شموله للسنجاب ، وكون عموم جواز اللبس شاملًا لحال الصلاة أيضاً . هذا بخلاف الخبر الصحيح الذي رواه ريان بن الصلت ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشو بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .