عن أشياء ، منها : الفراء والسنجاب . . إلى آخره ) ، حيث يشعر بوجود أمور أخرى سأل عنها الإمام لكن لم يرد ذكرها في الخبر .
وكيف كان ، فإنّ هاتان الروايتان تدلان على جواز الصلاة في السنجاب ، وهو المطلوب .
ومنها : الخبر المروي عن بشير بن بشار ، قال :
« سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ، أن أصلي فيه بغير تقية ؟
قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » « 1 » .
والسنجاب : على ما في كتاب « مجمع البحرين » : ( حيوانٌ على حد اليربوع ، أكبر من الفارة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء ، فيلبسه المتنعمون وهو شديد الختل ) .
وأما السمور : كما عن « مصباح المنير » : ( إنه على وزن التنور ، دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون في بلاد الترك تشبه النمس ، ومنه أسود لامع وأشقر ، وحَكى لي بعض الناس أنّ أهل تلك الناحية يصيدون الصغار منها ، فيخصون الذكر ويتركونه يرعى ، فإذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد ممّا كان مخصياً إستلقى على قفاه فأدركوه ، وقد سمن وحسن شعره ) .
وأما الفنك : ففي « مجمع البحرين » : ( كعسل ، دويبة برية غير مأكولة اللحم ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 6 .