تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ومنها : الخبر المروي عن مقاتل بن مقاتل ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا كله ، ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم » « 1 » . والاشكال فيه ليس إلّاضميمة الثعلب ، مع أنه ممنوع في الصلاة ، إلّاأن يقصد بقوله : ( لا خير في ذا كله ) ، هو المنع لا الكراهة ، إلّافي السنجاب حيث لا كراهة فيه أيضاً . ومنه : الخبر المروي عن علي بن أبي حمزة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه وأبا الحسن عليهما السلام ، عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها ، إلّاما كان منه ذكياً . إلى أن قال : قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب » « 2 » . وفي نسخةٍ أخرى من « الوسائل » على ما نقله صاحب « الجواهر » : ( مما يؤكل لحمه من غير الغنم ) ، بدون كلمه لا ، غاية الأمر قال : إنّ الأولى هي الأصح ، ولذا قال صاحب « مصباح الفقيه » بأنه من سهو القلم . وصحيحه هو وجود كلمة ( لا ) ، كما هو هكذا في « الوسائل » الموجودة عندنا . ولكن يمكن أن يكون وجه عدم وجود ( لا ) هو ما ورد في بعض الأخبار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .